أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي

54

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

بابُ النفقات وما يتعلق بها 592 - وَيَجبُ الإنفاقُ للزَّوْجاتِ . . . في كُلِّ حالةٍ مِنَ الحالاتِ 593 - والفَقْرُ شَرْطُ الأَبوينِ والْوَلَدْ . . . عَدَمُ مالٍ واتِّصالٌ للأَمَدْ 594 - ففي الذُّكورِ لِلْبُلوغِ يَتَّصِلْ . . . وَفي الإناثِ بالدُّخولِ يَنْفَصِلْ 595 - والحُكْمُ في الْكِسْوَةِ حُكْمُ النَّفَقَهْ . . . ومُؤَنُ العَبْدِ تَكونُ مُطْلَقَهْ 596 - وَمُنْفِقٌ عَلَى صَغيرٍ مُطْلَقَا . . . لَهُ الرُّجوعُ بالَّذي قَدْ أَنْفَقَا 597 - عَلَى أَبٍ أَو مَالِ الابْنِ وأُبي . . . إلاَّ بِعِلْمِ المالِ أوْ يُسْرِ الأَبِ 598 - وَيَرْجِعُ الوَصِيُّ مُطْلَقًا بِمَا . . . يُنْفِقُهُ وَمَا اليَمينُ ألزِمَا 599 - وَغَيْرُ موصٍ يُثْبِتُ الكفالَهْ . . . وَمَعْ يَمينٍ يَسْتَحِقُّ ماله فصلٌ في التَّداعي في النَّفقة 600 - وَمَنْ يَغِبْ عنْ زَوْجَةٍ ولَمْ يَدَعْ . . . نَفَقَةً لهَا وبَعْدَ أَنْ رَجَعْ 601 - ناكَرَهَا في قَوْلِهَا لِلْحِينِ . . . فالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ الْيَمينِ 602 - مَا لَمْ تَكُنْ لأَمْرِهَا قَدْ رَفَعَتْ . . . قَبْلَ إيابِهِ لِيَقْوَى ما ادَّعَتْ 603 - فَيَرْجِعُ القَوْلُ لَهَا مَعَ الحَلِفْ . . . والرَّدُّ لِلْيَمينِ فيهِمَا عُرِفْ 604 - وحُكْمُ مَا عَلَى بنيهِ أَنْفَقَتْ . . . كَحُكْمِ ما لِنَفْسِهَا قَدْ وَثَّقَتْ 605 - فإنْ يَكُنْ قَبْلَ الْمَغيبِ طَلُقَا . . . فالقولُ قولُها بِذاكَ مُطْلَقَا 606 - إنْ أَعْمَلَتْ في ذلكَ اليمينا . . . وأَثْبَتَتْ حضانةَ البنينَا 607 - فإنْ يَكُنْ مُدَّعِيًا حالَ العَدَمْ . . . طولَ مَغيبِهِ وحالُهُ اَنْبَهَمْ 608 - فَحالَةُ القُدومِ لابنِ القاسِمِ . . . مُسْتندٌ لها قضاءُ الحاكم